[ ص: 118 ] قلت : أرأيت إن اشتريت عبدا بعبد دفعته إليه وقبضت العبد الآخر ثم أصاب أحد العبدين عمى أو عور أو عيب ثم تقايلنا أتجوز الإقالة فيما بيننا ؟
قال : لا .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : لا أحفظه الساعة .
قلت : فلم لا تجوز الإقالة بينهما قال : لأنه إنما أقال كل واحد منهما صاحبه على أن يأخذ ما دفع من الثمن فإذا انتقص من الثمن شيء فليس على هذا إقالة .
قلت : فإن علم بأن العبد الذي دفع قد انتقص بعور أو عمى أو عيب فتقايلنا على هذا ؟
قال : هذا جائز إذا علم لأنه رضي أن يدع بعض حقه .


