في الرجل يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم استقاله قبل الأجل فأقاله قلت : أرأيت إن أيجوز أم لا في قول أسلمت إلى رجل ثوبا في طعام فاستقلته قبل الأجل فأقالني ؟ مالك
قال : إن كان الثوب لم يتغير بزيادة أو نقصان وهو بحاله فلا بأس به ، وإن كانت أسواقه قد حالت لأني سألت عن مالكا ؟ . الرجل يعطى العبد أو الدابة في طعام إلى أجل فإذا حل الأجل قال له : ما عندي طعام فأقلني وأحسن خذ دابتك أو عبدك
قال : قال : إن كان ماله بحاله لم يتغير بنماء أو نقصان فلا أرى به بأسا ، وفي الشهرين تحول أسواقه فالثوب أبين عندي أنه لا بأس به . مالك
قلت : لم قلت : إذا زادت السلعة التي أخذها في ثمن الحنطة أو في السلم أو نقصت في بدنها إنه لا تصلح الإقالة فيها رأسا ؟
قال : لأنه يصير بيع الطعام قبل أن يستوفي لأن رأس مال هذه الحنطة إذا تغير بنماء أو نقصان فليس هو رأس ماله قلت : ولا يلتفت فيه إلى حوالة الأسواق ولا ترى بأسا وإن حالت الأسواق أن يقيله في قول ؟ مالك
قال : لما قال لي : إنه لا بأس أن يقيله في الحيوان بعد شهرين إذا كان الحيوان رأس مال الطعام علمت أن مالك لم يلتفت إلى الأسواق لأن الحيوان في شهرين تحول أسواقه فلم يلتفت مالكا إلى ذلك . مالك