في الرجل يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل فإذا حل الأجل أو لم يحل أقاله فأخذ الثوب بعينه وزيادة ثوب معه من صنفه أو من غير صنفه على أن أقلته من الحيوان قلت : أرأيت إن . قال : لا بأس بهذا ، كذلك قال أسلمت ثوبا في حيوان إلى أجل فلما حل الأجل أو قبل أن يحل الأجل أخذت الثوب من الرجل بعينه وزيادة معه ثوبا من صنفه أو من غير صنفه على أن أقلته من الحيوان الذي أسلمت إليه فيه : حل الأجل أو لم يحل . مالك
قلت : أرأيت أيجوز هذا أم لا في قول الثوب إن كان قد تغير في يد المسلم إليه بعيب دخله من خرق أو عوار فأخذ ثوبه ذلك الذي دخله العيب بعينه على أن زاد معه ثوبا من صنفه أو من غير صنفه أو زاده معه دنانير أو دراهم أو حيوانا على أن أقاله من سلفه ؟ مالك
قال : نعم إذا كان قد حل الأجل ، وإن لم يحل الأجل فلا بأس أيضا في قول ، إلا أن يزيده شيئا من صنف السلم الذي كان عليه فإن زاده شيئا من صنفه لم يصلح قبل الأجل ولا بأس به إذا حل الأجل ولا بأس به أن يأخذ المسلف سلعته التي أعطاه وأسلفها في هذا الشيء ببعض ما كان له عليه مما سلفه فيه ويترك بقيته من أجله لا يقدمه قبل الأجل ولا يؤخره بمنزلة ما لو أن رجلا باع عبدا أو دابة بمائة دينار إلى سنة ثم أخذ بعد ذلك الدابة بعينها أو العبد بعينه بخمسين مما له عليه وترك الخمسين الباقية قبله إلى أجلها فهذا لا بأس به ، فقس جميع العروض عليها إذا أسلفت فيها . مالك