[ ص: 126 ] في الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة كل واحد بعشرة دراهم واستقال من أحدهما على أن يكون له الآخر بأحد عشر درهما قلت : أرأيت إن اشتريت عبدين صفقة واحدة كل واحد منهما بعشرة دراهم فاستقلته من أحدهما على أن يكون الباقي علي بأحد عشر درهما  أيجوز ذلك أم لا ؟ 
قال : هذا جائز لأنه لا بأس أن يبيعه أحدهما بدرهم أو أقل أو أكثر . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : هذا قوله . 
				
						
						
