قلت : أرأيت إن أيجوز هذا في قول تقايلنا ثم وكلت وكيلا قبل أن نفترق ونقبض الثمن منه وفارقته أو وكل هو وكيلا بعدما تقايلنا على أن يدفع إلي الثمن وذهب ؟ مالك
قال : أرى إذا دفعه إلى الوكيل مكانه أو دفعه إلى وكيل صاحبك مكانه قبل أن يفترقا فلا بأس به ، وإن كان أمرا يستأخر فإنه لا يجوز لأنهما قد افترقا قبل أن يدفع الثمن الذي أقاله به فصار بيع الدين بالدين . قلت : والعروض كلها إذا كانت رأس مال السلم فتقايلنا لم يجز أن أفارقه حتى أقبض رأس مالي وهو مثل الدراهم والدنانير في ذلك عند ؟ مالك
قال : نعم .