الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن تقايلنا ثم وكلت وكيلا قبل أن نفترق ونقبض الثمن منه وفارقته أو وكل هو وكيلا بعدما تقايلنا على أن يدفع إلي الثمن وذهب أيجوز هذا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى إذا دفعه إلى الوكيل مكانه أو دفعه إلى وكيل صاحبك مكانه قبل أن يفترقا فلا بأس به ، وإن كان أمرا يستأخر فإنه لا يجوز لأنهما قد افترقا قبل أن يدفع الثمن الذي أقاله به فصار بيع الدين بالدين . قلت : والعروض كلها إذا كانت رأس مال السلم فتقايلنا لم يجز أن أفارقه حتى أقبض رأس مالي وهو مثل الدراهم والدنانير في ذلك عند مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية