في الذي يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن يكتال الطعام أو يقبض السلعة قلت : أرأيت إن أيجوز ذلك ؟ اشتريت سلعة من رجل بنقد فلم أقبضها حتى أشركت فيها رجلا أو وليتها رجلا
قال : لا بأس بذلك عند . قلت : فإن مالك ؟ . كان طعاما اشتريته كيلا ونقدت الثمن فوليته رجلا أو أشركته فيه قبل أن أكتاله من الذي اشتريته منه
قال : قال : لا بأس بذلك ، وذلك الحلال إذا انتقد مثل ما نقد . مالك
قلت : لم جوزه وقد جاء في الحديث عن مالك يذكره { مالك } ، قال : قد جاء هذا وقد جاء { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفي } . عن النبي عليه السلام أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفي إلا ما كان من شرك أو إقالة أو تولية
قال : وأخبرني سحنون ابن القاسم ، عن ، عن سليمان بن بلال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { سعيد بن المسيب } قال : وقال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شرك أو تولية أو إقالة : اجتمع أهل العلم على أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل أن يستوفي إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يوليه . مالك