الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الذي يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن يكتال الطعام أو يقبض السلعة قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة من رجل بنقد فلم أقبضها حتى أشركت فيها رجلا أو وليتها رجلا أيجوز ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بذلك عند مالك . قلت : فإن كان طعاما اشتريته كيلا ونقدت الثمن فوليته رجلا أو أشركته فيه قبل أن أكتاله من الذي اشتريته منه ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا بأس بذلك ، وذلك الحلال إذا انتقد مثل ما نقد .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم جوزه مالك وقد جاء في الحديث عن مالك يذكره { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفي } ، قال : قد جاء هذا وقد جاء { عن النبي عليه السلام أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفي إلا ما كان من شرك أو إقالة أو تولية } .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وأخبرني ابن القاسم ، عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شرك أو تولية أو إقالة } قال : وقال مالك : اجتمع أهل العلم على أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل أن يستوفي إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يوليه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية