في الرجل يبتاع السلعة ويشرك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع فأتاني رجل فقال : أشركني في سلعتك ففعلت فأشركته فهلكت السلعة قبل أن يقبضها مني المشرك أو قبل أن يقبض منها شيئا  ؟ . 
قال : هلاكها منهما جميعا عند  مالك  ؟ قال : ولقد سألت  مالكا  عن رجل اشترى طعاما فاكتاله في سفينة فأتاه رجل فقال : أشركني في طعامك هذا ففعل وأشركه ثم غرقت السفينة وذهب الطعام قبل أن يقاسمه ويقبض حصته  ؟ 
قال : قال  مالك    : هلاك الطعام منهما جميعا ويرجع على صاحبه بنصف الثمن الذي نقده في الطعام . 
				
						
						
