قلت : أرأيت إن أترى البيع فاسدا أو جائزا في قول اشتريت سلعة عبدا أو غيره فلقيت رجلا فقال لي : ولني السلعة بالثمن الذي اشتريتها به ولم أخبره بالثمن الذي اشتريتها به فقلت : نعم قد وليتك ، ثم أخبرته بالثمن ؟ مالك
قال : لا أحفظ عن في هذا شيئا بعينه ، ولكني أرى المشتري بالخيار إذا أخبره البائع بما اشتراها به إن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن كان إنما ولاه على أن السلعة واجبة له بما اشتراها به هذا المشتري من قبل أن يخبره بالثمن فلا خير في ذلك وهذا من المخاطرة والقمار ، فإذا ولاه ولم يوجبه عليه كان المبتاع فيه بالخيار . مالك
قلت : وإن كان إنما ، أترى البيع جائزا ؟ اشترى السلعة بحنطة أو شعير أو شيء مما يكال أو يوزن فأخبره بالثمن بعدما ولاه
قال : نعم والمشتري بالخيار .
قلت : وكذلك إن كان إنما اشترى السلعة بعبد أو دابة أو بحيوان أو بثياب فلقيه رجل فقال : ولني هذه السلعة ، فقال : قد وليتك وهذا قبل أن يخبره بما اشتراها به ثم أخبره أنه إنما اشتراها بحيوان أو بعرض ؟
قال : أرى المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
قلت : فإن رضي المشتري أن يأخذها ؟
قال : يأخذ السلعة بمثلها من العروض والحيوان الذي اشترى بعينه في صفته وجودته ونحوه .
قلت : وكذلك لو أن رجلا قال : ذلك لك ، فقال المولي : أخذته بمائة دينار ، فقال المولى : لا حاجة لي به قال : ذلك له . قال في مجلس : اشتريت اليوم سلعة رخيصة فقال له رجل : ولني إياها قال : قد فعلت ولم يخبره بالثمن ولا بالسلعة فقال المولي : هو عبد فقال المولى : قد رضيت
قلت : فإن قال : قد أخذته ؟
قال : إن كان حين ولاه إنما ولاه على غير وجه الإيجاب على المولى وإنما هو إن رضي أخذ وإن سخط ترك بمنزلة المعروف يصنعه به وإنما يجب البيع على الذي يولي ولا يجب البيع على المولى إلا بعد النظر والمعرفة بالثمن ، فإن رضي أخذ وإن سخط ترك . [ ص: 131 ] قال : فلا أرى بهذا البيع بأسا وإن ولاه على أن السلعة قد وجبت للمشتري قبل أن يسميها وقبل أن يعرفها المولى وقبل أن يعرف ما الثمن وإن سماها ولم يجبره بالثمن وهي عليه واجبة فلا خير في هذا لأن هذا قمار ومخاطرة وإنما يجوز من ذلك كله ما كان على وجه المعروف من البائع والمشتري في ذلك بالخيار فلا أرى بهذا بأسا .