في قال : وقال بيع زريعة البقول قبل أن تستوفي : في زريعة الفجل الأبيض الذي يؤكل وزريعة الجزر وزريعة السلق والكراث والخربز وما أشبهه إذا اشتراه رجل فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه لأن هذا ليس بطعام ولا بأس بواحد منه باثنين من صنف واحد . مالك
قال : وأما زريعة الفجل الذي يعصر منه الزيت فلا يصلح أن يبيعه قبل أن يستوفيه لأن هذا طعام ألا ترى أن الزيت فيه ، وأما ما وصفت لك من زريعة الجزر والسلق والفجل الذي يؤكل فليس فيه من الطعام شيء فإن قال قائل : أنه يزرع فينبت ما يؤكل قيل له : فإن النوى قد يزرع فينبت النخل منه فيخرج من النخل ما يؤكل .