في الرجل يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه منه أو من غيره قبل أن يستوفيه قلت : أرأيت لو أنفي قول رجلا باع عبده من نفسه إلى أجل من الآجال بطعام موصوف أيجوز أن يبيع ذلك الطعام من عبده قبل محل الأجل بعرض ولا يتعجله أو بدنانير لا يتعجلها ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : لم أجازه فيما بين السيد وعبده ولم يجزه فيما بينه وبين الأجنبي ؟ مالك
قال : لأن السيد لو دبر عبده جاز أن يبيع خدمته من مدبره ، ولا يجوز أن يبيع خدمته من أجنبي ، فكذلك كتابة عبده يجوز له أن يبيعها من نفسه بدين إلى أجل ، والكتابة إلى أجل لا يجوز أن يبيعها بدين إلى أجل من أجنبي ، وأن الكتابة فيما بين السيد وبين عبده ليست بدين ولأن الكتابة ليست بدين ثابت . ألا ترى إن مات المكاتب وترك مالا وعليه دين أن السيد لا يضرب بكتابة مكاتبه مع الغرماء فهذا يدلك على أنه ليس بدين ثابت وكذلك إن أفلس المكاتب .
قال : وإنما يجوز إذا تعجل المكاتب عتق نفسه . سحنون
قلت : أرأيت ؟ . المكاتب إذا كاتبه سيده بطعام إلى أجل أيجوز أن يبيع ذلك الطعام قبل أن يستوفيه من أجنبي
قال : لا يجوز ذلك .