في بيع الطعام قبل أن يستوفى قلت : أرأيت إن في قول أسلفت في طعام موصوف إلى أجل معلوم أيجوز أن أبيع ذلك الطعام من الذي اشتريته منه أو من غيره قبل أن أقبضه ؟ مالك
قال : لا .
قلت : لم ؟
قال : لأنك أسلفت في طعام بكيل فلا يجوز لك أن تبيعه قبل أن تقبضه إلا أن توليه أو تقبل منه أو تشرك فيه .
قلت : وكذلك كل ما يكال أو يوزن من الأطعمة والأشربة إذا أسلفت فيها لم يصلح لي أن أبيعها حتى أكيلها أو أزنها أو أقبضها في قول ؟ مالك
قال : نعم إلا الماء وحده .
قلت : وما سوى الطعام والشراب مما سلفت فيه كيلا أو وزنا فلا بأس أن أبيعه قبل أن أقبضه من الذي باعني أو من غيره ؟
قال : قال : لا بأس أن تبيع ما سلفت فيه إذا كان من غير ما يؤكل ويشرب من غير الذي عليه ذلك السلف بأقل أو بأكثر أو بمثل ذلك إذا انتقدت ، وأما الذي عليه السلف فلا تبعه منه قبل الأجل بأكثر ولا تبعه منه إلا بمثل الثمن أو أقل ويقبض ذلك . مالك