قلت : أرأيت إن أيجوز هذا في قول أسلمت إلى رجل في كر حنطة إلى أجل من الآجال ثم أسلم إلي في كر حنطة مثله إلى ذلك الأجل فأردنا أن نتقاص قبل محل الأجل يكون ما له من الطعام علي بما لي عليه من الطعام ؟ مالك
قال : لا .
قلت : وكذلك إن حل الأجل ؟
قال : نعم . قلت : ولم ؟
قال : لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى .
قلت : إذا لم جعله حل الأجل علي وعليه والطعامان صفتهما واحدة بيع الطعام قبل أن يستوفى ؟ مالك
قال : ألا ترى أن كر الحنطة الذي لك عليه لم تقبضه منه وإنما بعته ذلك بكر له عليك فلا يجوز هذا ، وهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى ، وهذا بمنزلة أن لو كان على رجلين .