قلت : أرأيت لو أني أيجوز هذا أم لا في قول أسلمت إلى رجل في مائة إردب حنطة فلما حل أجلها أحالني على رجل له عليه طعام من قرض مثل كيل طعامي الذي لي عليه من سلم ؟ مالك
قال : قال : إن حل أجل القرض وقد حل أجل السلم فلا بأس به ، وإن لم يحل أجل السلم ولم يحل أجل القرض فلا خير في هذا حتى يحلا جميعا . قلت : ولا يكون هذا دينا في دين إذا حل الأجل ؟ مالك
قال : لا .
قلت : لم ؟
قال : لأنه فسخ ماله من سلمه فصارت حنطته على هذا الذي احتال عليه ولم يبق على الذي كان عليه السلم شيء فلم يصر هذا دينا في دين . قلت : أرأيت إن أيجوز هذا أم لا ؟ حل أجل الطعامين جميعا وأحالني فأجزت الذي أحالني عليه
قال : لم أوقف على هذا ; ولكن رأيي أنه لا بأس أن يؤخره . مالكا
قال ابن القاسم : وسمعت يقول في مالكا قال : قال نصراني ابتاع من نصراني طعاما فأراد أن يبيعه من مسلم قبل أن يستوفيه : لا أحب للمسلم أن يبتاعه ولا يدخل فيه . مالك