الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في مائة إردب حنطة فلما حل أجلها أحالني على رجل له عليه طعام من قرض مثل كيل طعامي الذي لي عليه من سلم أيجوز هذا أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إن حل أجل القرض وقد حل أجل السلم فلا بأس به ، وإن لم يحل أجل السلم ولم يحل أجل القرض فلا خير في هذا حتى يحلا جميعا . قلت : ولا يكون هذا دينا في دين إذا حل الأجل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنه فسخ ماله من سلمه فصارت حنطته على هذا الذي احتال عليه ولم يبق على الذي كان عليه السلم شيء فلم يصر هذا دينا في دين . قلت : أرأيت إن حل أجل الطعامين جميعا وأحالني فأجزت الذي أحالني عليه أيجوز هذا أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أوقف مالكا على هذا ; ولكن رأيي أنه لا بأس أن يؤخره .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وسمعت مالكا يقول في نصراني ابتاع من نصراني طعاما فأراد أن يبيعه من مسلم قبل أن يستوفيه قال : قال مالك : لا أحب للمسلم أن يبتاعه ولا يدخل فيه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية