في الرجل يبتاع الطعام جزافا فيستلف قبل أن يقبضه أو يستهلكه البائع قلت : أرأيت إن ؟ . اشتريت طعاما مصبرا اشتريت الصبرة كلها ، كل قفيز بدرهم فهلك الطعام قبل أن أكتاله ، من مصيبته
قال : مصيبته من البائع . [ ص: 140 ] قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن ؟ . بايعته الصبرة جزافا فضاعت
قال : ضياعها من المشتري إذا اشتراها جزافا . مالك
قال ابن القاسم : من فإن مصيبتها من المشتري قال : فإن ابتاع طعاما جزافا صبرة فإن تلفت قبل أن يقبضها فعليه قيمتها من الذهب والفضة لأن كان الذي باعها هو الذي استهلكها قال لي : من استهلك صبرة طعام فعليه قيمتها من الذهب والفضة . مالكا
قال : وإن كان غيره استهلكها فعلى الذي استهلكها قيمتها من الذهب والفضة وهذا قول . مالك
قال : وإن اشترى صبرة طعام كل قفيز بدرهمين فأصابها أمر من السماء فتلفت رد البائع على المشتري الدراهم وهذا قول . مالك
قال : ولو كان البائع هو الذي أتلفها فعليه أن يأتي بطعام مثله حتى يوفيه المشتري بما شرط له من الطعام وهذا قول . مالك
قال ابن القاسم : ويتحرى الصبرة فيأتي بطعام مثله فيكيله للمشتري .
قال : وفرق بين الصبرة جزافا وبينها إذا بيعت كيلا . مالك
قلت : أرأيت هذه ؟ . الصبرة التي باعها صاحبها كيلا إن تعدى عليها رجل فاستهلكها قبل أن يكيلها المشتري
قال : لم أسمع من في هذا شيئا وأرى للبائع القيمة على الذي استهلك الصبرة وأرى أن يشتري بالقيمة طعاما ثم يكيله البائع للمشتري على شرطهما وذلك لأنه لو عرف كيلها لغرم كيلها المتعدي وكان للمشتري أن يقبضه على ما اشترى فلما لم يعرف كيلها وأخذ مكان الطعام القيمة اشترى له طعاما بتلك القيمة فأخذه المشتري على ما اشترى . قلت : ولا يخشى أن يكون هاهنا بيع الطعام قبل أن يستوفى ؟ مالك
قال : لا لأن التعدي إنما وقع هاهنا على البائع ألا ترى أنه لو عرف كيله لكان التعدي على المشتري .