ما جاء في رجل ابتاع سلعة على أن يعطي ثمنها ببلد آخر قلت : أرأيت إن بإفريقية فحل الأجل وأنا وهو بمصر أيقضى له علي بالدنانير وأنا بمصر ؟ . ابتعت سلعة بدنانير إلى أجل على أن أوفيه الدنانير
قال : قال : يأخذ الدنانير مالك بمصر إذا حل الأجل أو حيثما وجده ، قال : وكذلك الدراهم .
قال : وقال : والدنانير والدراهم لا تشبه السلع لأن الدنانير والدراهم عين والسلع ليست بعين وأثمانها مختلفة في البلدان ولا يكون له أن يأخذ منه إلا في البلد الذي شرط أن يوفيه فيه . [ ص: 142 ] قلت : فإن كان مالك ؟ . أسلم إليه في سلعة ليس لها حمل ولا مؤنة مثل اللؤلؤة الموصوفة أو قليل المسك الموصوف أو العنبر أو ما أشبهه مما ليس له حمل ولا مؤنة
قال : لم أسمع من في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر هكذا بعينه شيئا ، ولكني أرى أنه ليس له أن يأخذه إلا في البلد الذي شرط لأن سعر هذا في البلدان مختلف . مالك