قال ابن القاسم : قلت : لو أن لمالك قال : لا بأس بهذا ولم يره رجلا ابتاع من رجل طعاما يوفيه إياه بقرية بينها وبين الموضع الذي اشترى منه فيه الطعام مسيرة ثلاثة أيام أو أربعة مضمونا عليه أن يوفيه إياه بتلك القرية مثل الذي يعطيه إياه على أن يوفيه ببلدة بعد يوم أو يومين أو ثلاثة . مالك