في الاقتضاء من الطعام طعاما قلت : أرأيت إن . بعت من رجل مائة إردب حنطة دفعتها إليه سمراء بمائة دينار إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منه بالمائة الدينار التي وجبت لي عليه خمسين إردبا سمراء
قال : قال : لا يصلح ذلك . قلت : لم وإنما أخذت أقل من حقي ، وقد كان يجوز لي أن آخذ من المائة الدينار مائة إردب سمراء فلما أخذت خمسين إردبا سمراء لم يجز لي ؟ قال : لأن مالك قال : أخاف أن تكون الخمسون ثمنا للمائة الإردب أو تكون المائة إردب سمراء بخمسين إردبا سمراء إلى أجل ، فكذلك إن باع سمراء إلى أجل فأخذ في ثمنها حين حل الأجل محمولة أو شعيرا لم يجز ذلك ، وكذلك لو لم يحل الأجل ، وكذلك لو باعه برنيا بثمن إلى أجل فأخذ من البرني عجوة أو صيحانيا لم يجز ذلك إلا أن يأخذ من الصنف الذي باعه مثل مكيلة ما باعه به في جودته وصفته . [ ص: 144 ] قلت : وكذلك لو مالكا . باعه مائة إردب سمراء إلى أجل بمائة دينار فلما حل أجل الدنانير أتاه فقال له : أعطني خمسين إردبا من الحنطة التي بعتك وأقيلك من الخمسين على أن ترد علي الخمسين دينارا
قال : قال : لا يصلح هذا ، وهذا بيع وسلف لأنه باعه الخمسين إردبا بخمسين دينارا على أن أقرضه الخمسين الإردب التي ترجع إليه . مالك