قال : وسمعت يسأل عن مالكا قال العبدين النصرانيين يزوج أحدهما من صاحبه سيدهما فيولد لهما ولد فأراد سيدهما أن يجبره على الإسلام أيكون ذلك له ؟ : ما علمت بذلك أي لا يجبره قلت : كيف الإسلام الذي إذا أجابت إليه الجارية حل وطؤها والصلاة عليها ؟ مالك
قال : قال : إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلت ، فقد أجابت أو أجابت بأمر يعرف أنها قد دخلت في الإسلام . مالك