في اللبن المضروب بالحليب قلت : أرأيت اللبن المضروب باللبن الحليب ؟ .
قال : قال مالك : لا بأس بذلك مثلا بمثل .
قلت : وكذلك لبن اللقاح بلبن الغنم الحليب لا بأس به مثلا بمثل ، وفي لبن الغنم الزبد وفي لبن اللقاح لا زبد فيه فكذلك المضروب والحليب ، وهذا قول مالك .
قلت : أرأيت لبن الإبل ولبن البقر ولبن الغنم هل يباع من هذا واحد باثنين يدا بيد ؟ .
قال : قال مالك : لا يجوز من هذه الألبان إلا واحد بواحد مثلا بمثل يدا بيد كما لا يجوز هذا إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك ألبانها .
قال : فقلت لمالك : فلبن الحليب بلبن الماخض وقد أخرج زبده واحد باثنين ؟
قال : لا خير فيه إلا مثلا بمثل قيل له : أفتراه مثلا بمثل لا بأس به ؟
قال : نعم لا بأس به .
قال ابن القاسم : ولو كان ذلك مكروها لكان لبن الغنم الحليب بلبن الإبل لا خير [ ص: 149 ] فيه لأن لبن الإبل لا زبد فيه ولكان القمح بالدقيق لا خير فيه لأن القمح بريعه فيكون أكثر من الدقيق إذا طحن ، فإنما يباع هذا على وجه ما يبتاع الناس مما يجوز وليس يراد بهذا المزابنة .
قال : فقلت لمالك : فاللبن بالسمن ؟ .
قال : أما اللبن الذي قد أخرج زبده بالسمن فلا أرى به بأسا وأما الذي لم يخرج منه زبده فلا خير فيه .


