قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى من رجل شعيرا بقصيل إلى أجل قريب يعلم أن الشعير الذي أخذ لا يكون قصيلا إلى ذلك الأجل الذي ضرب للقصيل ؟ .
قال : لا أرى بذلك بأسا .
قلت : فالقرط الأخضر واليابس بالبرسيم يدا بيد ؟ .
قال : أراه مثل ما ذكرت لك في الشعير والقصيل ، وأما أنا فلا أرى به بأسا . قلت : وكذلك القصب بزريعته يدا بيد ؟ .
قال : نعم .
قلت : فإن اشتريت القصيل بالشعير إلى أجل ؟ .
قال : لا أرى به بأسا .
قلت : فإن اشتريت الشعير بالقصيل إلى أجل يكون في مثله قصيلا ؟ .
قال : فلا خير فيه ، وإن كان لا يكون قصيلا إليه ما باعه إليه فلا بأس به ، وكان ذلك مما يجوز فيه التسليف إذا كان مضمونا ؟
قال : لا بأس به .
قال : وقال لي مالك : لو أن رجلا باع من رجل حب قضب إلى أجل فاقتضى في ثمنه قضبا ؟ .
قال : لا خير في ذلك ولا أحب أن يقتضي في ثمن حب اشتراه رجل شيئا مما ينبت من ذلك الحب .
قال ابن القاسم : وذلك عندي أنه إذا تأخر إلى أجل يكون في مثله نبات القضب ، ولو كان شراؤه إياه بنقد أو قبض ذلك القضب إليه الخمسة عشر يوما ونحوها ويكون مضمونا عليه لم أر بذلك بأسا .


