في المسافر يريد أن يطأ أهله وليس معه ماء قلت : أرأيت ؟ المسافر يكون على وضوء ولا يكون على وضوء أراد أن يطأ أهله أو جاريته وليس معه ماء
قال : وقال : لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه ماء ، قال مالك ابن القاسم : وهما سواء ، قال : فقلت : لمالك ؟ فالرجل يكون به الشجة أو الجرح لا يستطيع أن يغسله بالماء أله أن يطأ أهله
قال : نعم ، ولا يشبه هذا المسافر لأن صاحب الشجة يطول أمره إلى أن يبرأ أو المسافر ليس بتلك المنزلة .
قال ابن القاسم : ولم يكن محمل المسافر عندنا ولا عند إلا أنه كان على غير وضوء الذي ينهاه عن الوطء . مالك
قال عن ابن وهب عن يونس أنه قال : لا يجامع الرجل امرأته بمفازة حتى يعلم أن معه ماء . ابن شهاب
قال عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وأبي الخير المري ويحيى بن سعيد وابن أبي سلمة أنهم كانوا يكرهون ذلك . ومالك