في الرجل يسلف دابة في عشرة أثواب فأخذ منه قبل الأجل خمسة أثواب وبرذونا أو خمسة أثواب وسلعة غير البرذون ويضع عندما بقي .
قلت : أرأيت قال : قال رجلا أسلم برذونا إلى رجل في عشرة أثواب إلى أجل فأخذ منه قبل الأجل خمسة أثواب وبرذونا على أن هضم عنه الخمسة الأثواب التي بقيت عليه أو أخذ منه خمسة أثواب قبل محل الأجل وسلعة سوى البرذون ؟ : لا يصلح هذا لأنه يدخله ضع عني وتعجل ، ويدخله أيضا بيع وسلف . [ ص: 166 ] قلت : وأين يدخله بيع وسلف في قول مالك ؟ مالك
قال : دخله سلف وبيع أنه لما أعطاه البرذون في عشرة أثواب إلى أجل فأتاه بخمسة أثواب قبل محل الأجل فكان الذي عليه الحق أسلف الطالب خمسة أثواب على أن يقبضها الذي عليه السلم من السلم الذي عليه إذا حل أجل الثياب التي عليه على إن باعه البرذون أو السلعة التي دفعها إلى الطالب بخمسة أثواب مما عليه فهذا بيع وسلف .
قلت : وأين دخله ضع عني وتعجل ؟
قال : ألا ترى لو أن الطالب أتاه فقال له : عجل لي حقي قبل محل الأجل ؟ فقال الذي عليه الحق لا أعطيك ذلك إلا أن تضع عني ، فقيل لهما إن ذلك لا يصلح فقال الطالب للمطلوب : أنا أقبل منك سلعة تساوي أربعة أثواب وخمسة أثواب معها فأعطاه سلعة تساوي أربعة أثواب أو أعطاه البرذون الذي كان رأس مال السلم وقيمته أربعة أثواب وخمسة أثواب فهذا ضع عني وتعجل .
قلت : أرأيت إن كانت السلعة التي أعطاه مع الخمسة الأثواب قيمتها عند الناس لا شك فيه مائة ثوب من صنف ثياب السلم ؟
قال : لا خير فيه أيضا ، ألا ترى لو أن رجلا أعطى رجلا خمسة أثواب وسلعة قيمتها أكثر من قيمة الخمسة الأثواب التي معها بعشرة أثواب إلى أجل من صنف الخمسة الأثواب التي أعطاه إياها لم يحل هذا ، فهذا كذلك لا ينبغي أن يأخذ خمسة قضاء من العشرة ويأخذ بالخمسة سلعة أخرى وهو قول . مالك
قال : وبلغني عن ابن وهب أنه قال : كل شيء لا يجوز لك أن تسلف بعضه في بعض فلا يجوز لك أن تأخذه قضاء منه مثل أن يبيع تمرا فلا تأخذ منه بثمنه قمحا لأنه لا يجوز لك أن تسلف الحنطة في التمر ومثل الذي وصفت لك أنه لا يجوز لك أن تعطي سلعة وثيابا في ثياب مثلها إلى أجل فهذا كله يدخله في قول ربيعة . قلت : أرأيت الذي سلف البرذون في العشرة الأثواب إلى أجل فأخذ سلعة وخمسة أثواب قبل محل الأجل أيدخله خذ مني حقك قبل محل الأجل وأزيدك ؟ ربيعة
قال : نعم يدخله دخولا ضعيفا ، وأما وجه الكراهية فيه فهو الذي فسرت لك عن مالك