في رجل باع عبده من رجل بعشرة دنانير إلى أجل شهر على أن باعه الآخر عبده بعشرة دنانير قلت : أرأيت إنقال : قال اشتريت عبدا من رجل بعشرة دنانير على أن أبيعه عبدي بعشرة دنانير : ذلك جائز . مالك
قلت : ولا يكون هذا عبدا ودنانير بعبد ودنانير ، وقد أخبرتني أن لا يجيز الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين سلعة أو مع الذهبين جميعا مع كل واحد منهما سلعة ، وقد أخبرتني أيضا أن مالكا قال : لا يكون صرف وبيع في صفقة واحدة . قال مالكا ابن القاسم : قال : ليس هذا صرفا وبيعا ولا ذهبا وسلعة بذهب وسلعة لأن هذا عبد بعبد ، والعشرة دنانير بالعشرة دنانير ملغاة لأنها مقاصة . مالك
قلت : فإن لم يكن يقاصه بها ولكنه قال : هذا لا يحل لأن هذه دنانير وعبد بدنانير وعبد . أعطاه عبدا وعشرة دنانير من عنده وأخذ من صاحبه عبده وعشرة دنانير إذا اشترط أن يخرج الدنانير كل واحد منهما من عنده ؟
قلت : وإنما ينظر إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما ؟ مالك
قال : نعم إنما ينظر إلى فعلهما فإن تقاصا بالدنانير كان البيع جائزا وإن لم يتقاصا بالدنانير وأخرج هذا الدنانير من عنده وهذا الدنانير من عنده فهذا الذي لا يحل إذا كان مع الذهبين سلعة من السلع أو مع إحدى الذهبين سلعة من السلع إذا كان بذلك وجب بيعهما .