[ ص: 169 ] قلت : فلو قال : قال بعته عبدي بعشرة دنانير على أن يبيعني عبده بعشرين دينارا ؟ : لا بأس بذلك إنما هو عبد بعبد وزيادة عشرة دنانير . مالك
قلت : فإن كانا اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده ؟
قال : أرى ذلك حراما لا يجوز .