قلت : أرأيت من ، ما قول اشترى من سلعة إلى أجل مجهول فقال المبتاع ، أنا أبطل الأجل وأنقدك الثمن الذي شرطت إلى الأجل ، وقال البائع : لا أقبل ولكني آخذ سلعتي لأن [ ص: 188 ] الصفقة وقعت فاسدة في ذلك ؟ مالك
قال : للبائع أن يأخذ سلعته عند ولا ينظر في هذا إلى قول المبتاع لأن الصفقة وقعت فاسدة إلا أن تفوت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق فيكون عليه قيمتها . مالك