في قلت : أرأيت الزبل هل يجيز بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة بيعه ؟ مالك
قال : ما سمعت من فيه شيئا ولا أرى ببيعه بأسا . مالك
قلت : فهل سمعت يقول في بيع رجيع بني مالكا آدم شيئا مثل الذي يباع بالبصرة ؟
قال : سمعت يكرهه . وقال مالكا في الزبل المبتاع : أعذر فيه من البائع يقول في اشترائه ، وأما بيع الرجيع فلا خير فيه . [ ص: 199 ] وقال أشهب ابن القاسم : وسئل عن مالك فكره ذلك وقال : لم يكن يرى بأسا أن يستأجر من يطرحها بالدنانير والدراهم ، ولكن إنما كره ذلك لأنه لم يكن يرى أن تباع جلود الميتة وإن دبغت ، قال : وسألت رجل ماتت في داره ميتة فاستأجر من يطرحها بجلدها عن مالكا فقال : لا يعجبني ذلك وكرهه ; قال : وإنما العذرة التي كره رجيع الناس . قلت : فما قول بيع العذرة التي يزبلون بها الزرع في زبل الدواب ؟ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه عند مالك نجس وإنما كره العذرة لأنها نجس فكذلك الزبل أيضا ولا أرى أنا به بأسا . مالك
قلت : فبعر الغنم والإبل وخثاء البقر ؟
قال : لا بأس بهذا عند وقد رأيت مالك يشترى له بعر الإبل . مالكا