فيمن باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما قلت : أرأيت إن قال اشتريت عبدا على أني إن لم أنقده إليه ثلاثة أيام فلا بيع بينهما ؟ : لا يعجبني أن يعقد البيع على هذا . مالك
قلت : لم كرهه ؟ مالك
قال : لموضع الغرر والمخاطرة في ذلك كأنه زاده في الثمن على أنه إن نقده إلى ذلك الأجل فهي له وإلا فلا شيء له فهذا من الغرر والمخاطرة .
قلت : وهذا يكون من البيع الفاسد ، ويكون سبيله سبيل البيع الفاسد في الفوت وغير الفوت ؟
قال : لا يكون سبيله سبيل البيع الفاسد ولكن يبطل الشرط ويجوز البيع فيما بينهما ويغرم الثمن الذي اشتراه به . مالك
قلت فلو كان لمالك قال : أراها من البائع ولا يشبه هذا الذي يشتري على وجه النقد على أن يذهب يأتيه بالثمن ويحبس البائع السلعة حتى يأتيه المبتاع بالثمن هلاك هذه السلعة إذا كان إنما يحبسها البائع على أن يأتيه المبتاع بالثمن أراها من المبتاع وهذه السلعة الأخرى التي اشتراها إليه أجل ، فإن لم يأته بالثمن فلا بيع بينهما قال عبدا أو دابة فلم يقبضها المبتاع حتى هلكت في يدي البائع قبل أن يأتي الأجل الذي شرط ؟ : أراها من البائع قال : فقلت مالك أيجوز هذا البيع ؟ لمالك
قال : أكرهه ولكن إن نزل رأيت المصيبة من البائع حتى يقبضها المبتاع ، وأرى الشرط باطلا والبيع لازما إذا وقع البيع .
قلت : وأصل قول في هذه المسألة أن البيع إذا وقع بينهما على هذا إن لم ينقد إلى أجل كذا وكذا فلا بيع بينهما إذا وقع البيع بطل الشرط وجاز البيع والمصيبة من البائع قبل أن يقبضها المبتاع ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وفرق بين هذا وبين البيع الصحيح ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وجعل البيع الصحيح المصيبة بعد عقده البيع من المبتاع ؟
قال : نعم .