في المريض يبيع من بعض ورثته قلت : أرأيت إن بعت عبدا لي من ابني في مرضي ولم أحابه أيجوز أم لا ؟ قال : نعم إذا لم يكن فيه محاباة .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي ; قال : وقال في مالك قال : لا وليس هو كالأجنبي ، فقد أجاز المريض : يوصي بأن يعتق عنه غلام لابنه فيقول الآخر : إني لا أبيعه بما يسوى من الثمن أترى أن يزاد عليه كما يزاد في الأجنبي إلى ثلث ثمنه ؟ أن يشتري منه بالثمن بعد الموت ففي المرض أحرى أن يشتري فالاشتراء والبيع في ذلك سواء . مالك