في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيا بالخيار أو يشتريها لرجل على أنه بالخيار قلت : أرأيت إن أيجوز هذا البيع أم لا في قول بعت سلعة من رجل على أن أخي أو رجلا أجنبيا بالخيار أياما ؟ مالك
قال : قال في مالك ، قال : لا بأس به وإن رضي البائع أو رضي فلان البيع فالبيع جائز فهذا يدلك على مسألتك . الرجل يبيع السلعة ويشترط البائع إن رضي فلان البيع فالبيع جائز