في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيا بالخيار أو يشتريها لرجل على أنه بالخيار قلت : أرأيت إن بعت سلعة من رجل على أن أخي أو رجلا أجنبيا بالخيار أياما  أيجوز هذا البيع أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك  في الرجل يبيع السلعة ويشترط البائع إن رضي فلان البيع فالبيع جائز  ، قال : لا بأس به وإن رضي البائع أو رضي فلان البيع فالبيع جائز فهذا يدلك على مسألتك . 
				
						
						
