قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة وشرطت مشورة فلان وأنا بمصر  وفلان بإفريقية  ؟  قال    : أرى البيع فاسدا وإنما يجوز من ذلك الأمر القريب . 
قلت : فإن قال المشترط الذي اشترط الخيار لفلان الغائب : أنا أقبل البيع ولا أريد مشورة فلان  ، قال : يجوز البيع لأن العقدة وقعت فاسدة . 
				
						
						
