قلت : أرأيت إن بمصر وفلان بإفريقية ؟ اشتريت سلعة وشرطت مشورة فلان وأنا قال : أرى البيع فاسدا وإنما يجوز من ذلك الأمر القريب .
قلت : فإن ، قال : يجوز البيع لأن العقدة وقعت فاسدة . قال المشترط الذي اشترط الخيار لفلان الغائب : أنا أقبل البيع ولا أريد مشورة فلان