في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد والبائع غائب أو يطؤها أو يدبرها أو يرهنها وما أشبه ذلك قلت : أرأيت لو أني اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا فغاب البائع فاخترت الرد وأشهدت على ذلك والبائع غائب  أيجوز هذا في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ذلك جائز عند  مالك    .  [ ص: 215 ] قلت : وكذلك إن كان البائع بالخيار فغاب المشتري واختار البائع الرد كان ذلك له في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أرأيت إن كان الخيار للمشتري فرهنها أو دبرها أو كاتبها أو أجرها أو أعتقها أو رهنها أو تصدق بها أو وطئها أو باشرها أو قبلها ؟ 
قال    : هذا كله رضا منه بالخيار وإن كان الخيار للبائع كان هذا ردا منه للجارية . 
قلت : أسمعت هذا من  مالك  ؟ 
قال : لا . 
				
						
						
