قلت : أرأيت إن اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا وجردتها ونظرت إليها في أيام الخيار أيكون هذا رضا مني بالجارية ؟ قال : لا إلا أن تكون إنما جردتها لتتلذذ بها واعترفت بذلك فهذا رضا منك بالجارية . قلت : أرأيت إن نظر إلى فرجها أتراه رضا بالجارية ولا تصدقه في شيء من ذلك ؟
قال : أراه رضا بالجارية .
قلت : ولم لا تجعله إذا جردها ونظر إليها مختارا لها وتجعل ذلك منه رضا بالجارية ؟
قال : لا لأنه يقول : إنما جردتها لأنظر إليها ، والرقيق قد تجرد في الشراء ولا يكون ذلك رضا ، والفرج ليس مما يجرد في الشراء ، ولا ينظره إلا النساء أو من يحل له الفرج .