في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار قلت : أرأيت لو أني قال : قال اشتريت عبدا بعبد على أن أحدنا بالخيار ثلاثا أو نحن جميعا بالخيار ثلاثا فتقابضنا فمات أحد العبدين في أيام الخيار أيلزم البيع بعد الموت أم لا ؟ : إن مات أحد العبدين في أيام الخيار فمصيبته من بائعه ، وإن كانا قد تقابضا ؟ مالك
قال : فقلت فلو أن لمالك قال : المصيبة من البائع ويرد الثمن إلى المشتري . رجلا ابتاع دابة على أنه بالخيار على أن ينقده ثمنها فنقده ثم ماتت الدابة في أيام الخيار ؟
قال : فقيل : فلو أن لمالك قال : من مات منهما فورثته مكانه يكون لهم من الخيار ما كان لصاحبهم . [ ص: 217 ] قلت : ما حجة رجلا باع من رجل سلعة على أن أحدهما بالخيار ثم مات في أيام الخيار ؟ إذا جعل المصيبة في أيام الخيار من البائع ؟ مالك
قال : لأن البيع لم يتم ، ولا يتم بينهما إلا أن يقع الخيار فما لم يقع الخيار فالتلف من البائع .