في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار قلت : أرأيت لو أني اشتريت عبدا بعبد على أن أحدنا بالخيار ثلاثا أو نحن جميعا بالخيار ثلاثا فتقابضنا فمات أحد العبدين في أيام الخيار أيلزم البيع بعد الموت أم لا ؟  قال : قال  مالك    : إن مات أحد العبدين في أيام الخيار فمصيبته من بائعه ، وإن كانا قد تقابضا ؟ 
قال : فقلت  لمالك  فلو أن رجلا ابتاع دابة على أنه بالخيار على أن ينقده ثمنها فنقده ثم ماتت الدابة في أيام الخيار ؟  قال : المصيبة من البائع ويرد الثمن إلى المشتري . 
قال : فقيل  لمالك    : فلو أن رجلا باع من رجل سلعة على أن أحدهما بالخيار ثم مات في أيام الخيار ؟  قال : من مات منهما فورثته مكانه يكون لهم من الخيار ما كان لصاحبهم .  [ ص: 217 ] قلت : ما حجة  مالك  إذا جعل المصيبة في أيام الخيار من البائع ؟ 
قال : لأن البيع لم يتم ، ولا يتم بينهما إلا أن يقع الخيار فما لم يقع الخيار فالتلف من البائع . 
				
						
						
