الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار قلت : أرأيت لو أني اشتريت عبدا بعبد على أن أحدنا بالخيار ثلاثا أو نحن جميعا بالخيار ثلاثا فتقابضنا فمات أحد العبدين في أيام الخيار أيلزم البيع بعد الموت أم لا ؟ قال : قال مالك : إن مات أحد العبدين في أيام الخيار فمصيبته من بائعه ، وإن كانا قد تقابضا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فقلت لمالك فلو أن رجلا ابتاع دابة على أنه بالخيار على أن ينقده ثمنها فنقده ثم ماتت الدابة في أيام الخيار ؟ قال : المصيبة من البائع ويرد الثمن إلى المشتري .

                                                                                                                                                                                      قال : فقيل لمالك : فلو أن رجلا باع من رجل سلعة على أن أحدهما بالخيار ثم مات في أيام الخيار ؟ قال : من مات منهما فورثته مكانه يكون لهم من الخيار ما كان لصاحبهم . [ ص: 217 ] قلت : ما حجة مالك إذا جعل المصيبة في أيام الخيار من البائع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن البيع لم يتم ، ولا يتم بينهما إلا أن يقع الخيار فما لم يقع الخيار فالتلف من البائع .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية