في رجل اشترى ثوبا فأعطى ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما قلت : أرأيت لو أن قال : قال رجلا اشترى ثوبين أو عبدين على أن يأخذ أحدهما بألف درهم أيهما شاء أخذ وهو بالخيار ثلاثا فمات أحد العبدين أو ضاع أحد الثوبين ؟ : إذا اشترى الثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بثمن قد سماه فضاع أحد الثوبين أن الضياع من المشتري في نصف ثمن الثوب التالف فلا يضمن إلا ذلك ولو ضاعا جميعا لم يضمن إلا ثمن واحد لأنه أخذ واحدا على الضمان وآخر على الأمانة . مالك
قال : وقد قال لي سحنون : إن مات أحد العبدين فمن مات منهما فهو من البائع وأنت بالخيار في الباقي إن شئت أخذته بالثمن وإن شئت رددته . أشهب
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدين أو ثوبين على أن يأخذ أحدهما بألف درهم أيهما شاء وهو بالخيار ثلاثا فمات أحد العبدين أو ضاع أحد الثوبين ؟
قال : قال : في الرجل يشتري الثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بثمن قد سماه فضاع أحد الثوبين ، قال : يضمن المشتري نصف ثمن الثوب التالف ويكون له أن يرد الباقي إن [ ص: 222 ] شاء ، وقد سمعت مالك أيضا يقول في مالكا قال الرجل يأتي الرجل يسأله الدينار فيعطيه ثلاثة دنانير يختار أحدهما ويرد دينارين فيأتي فيذكر أنه تلف منه ديناران : يكون شريكا مالك ، ومعناه إن لم يعلم بتلفهما إلا بقوله . سحنون
قلت : أيكون للمشتري أن يقول أنا آخذ الباقي ؟
قال : نعم .
قلت : قال : أما ما قرب من أيام الخيار فله أن يأخذ أيهما شاء بالثمن الذي سماه وإن مضت أيام الخيار وتباعد ذلك فليس له أن يأخذ وقد انتقض البيع بينهما إلا أن يكون قد أشهد أنه قد أخذ قبل مضي أيام الخيار أو فيما قرب من أيام الخيار ؟ فإن مضت أيام الخيار أينتقض البيع ولا يكون للمشتري أن يأخذ واحدا منهما ؟
قال : وهذا قول . مالك