في البيعين بالخيار ما لم يفترقا قلت لابن القاسم : في قول هل يكون البائعان بالخيار ما لم يفترقا ؟ مالك
قال : قال : لا خيار لهما وإن لم يفترقا ، قال مالك : البيع كلام ، فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب البيع ، ولم يكن لأحدهما أن يمتنع مما قد لزمه . مالك
قال في حديث مالك : { ابن عمر } ، قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار : ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه ، [ ص: 223 ] وقد كان مالك يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن مسعود } . أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان
قال : وقد ذكر ابن وهب ، عن إسماعيل بن عياش إسماعيل بن أمية ، عن عبد الملك بن عبيد ، عن ابن أنه حدثه عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لعبد الله بن مسعود } . إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك
قال سحنون ، وقال : الذي اجتمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز أن البائعين إذا أوجبا البيع بينهما فقد لزم ولا خيار لواحد منهما إلا أن يكون اشترط الخيار أحدهما فيكون ذلك المشترط على الخيار على صاحبه ، وليس العمل على الحديث الذي جاء { أشهب } ، ونرى والله أعلم أنه منسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { البيعان بالخيار ما لم يتفرقا } ولقوله صلى الله عليه وسلم : { المسلمون على شروطهم } . إذا اختلف البيعان استحلف البائع
قال ، وقال غيره : فلو كان الخيار لهما كلف البائع اليمين ، ولقال هب الأمر كما قال المبتاع أليس لي أن لا أقبل وأن يفسخ عني البيع ، فإذا صادقته على البيع كان لي أن لا يلزمني ، فإذا خالفته فذلك أبعد من أن يلزمني سحنون ، وقد قال ابن وهب : الأمر عندنا في الذي مالك أنه يقال للبائع : إن شئت فأعط المشتري بما قال وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت ، فإن حلف قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت ، فإن حلف برئ منها وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه . يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع : بعتكها بعشرة دنانير ويقول المشتري : اشتريتها بخمسة دنانير
قال سحنون : وأخبرني ابن وهب ، عن ووكيع سفيان ، عن هشام ، عن ، عن ابن سيرين قال : إذا اختلف البائعان وليس بينهما بينة قال : إن حلفا ترادا وإن نكلا ترادا وإن حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه البيع . شريح