قلت : أرأيت إن صرفت دراهم بدينار على أن أحدنا بالخيار ؟  قال : قال  مالك    : لا يجوز هذا في الصرف ، وهذا باطل ولا يجوز الخيار في الصرف ، قال  مالك    : ولا حوالة ولا كفالة ولا شرط ولا رهن ، ولا يجوز في الصرف إلا المناجزة  حتى لا يكون بين واحد منهما وبين صاحبه عمل . 
قال  سحنون    : ألا ترى إلى حديث مخرمة بن بكير  الذي ذكره عن أبيه قال : سمعت  عمرو بن شعيب  يحدث يقول : قال  عبد الله بن عمرو بن العاص    : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر    : { لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا عينا بعين ولا الورق بالورق إلا عينا بعين إني أخشى عليكم الرماء ، ولا تبيعوا الذهب بالورق إلا هاء وهلم ، ولا الورق بالذهب إلا هاء وهلم   } ، وأن  عمر  قال في الصرف : وإن استظهرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره . 
				
						
						
