قلت : أرأيت إن قال : قال صرفت دراهم بدينار على أن أحدنا بالخيار ؟ : لا يجوز هذا في الصرف ، وهذا باطل ولا يجوز الخيار في الصرف ، قال مالك : ولا حوالة ولا كفالة ولا شرط ولا رهن ، مالك حتى لا يكون بين واحد منهما وبين صاحبه عمل . ولا يجوز في الصرف إلا المناجزة
قال : ألا ترى إلى حديث سحنون مخرمة بن بكير الذي ذكره عن أبيه قال : سمعت يحدث يقول : قال عمرو بن شعيب : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عبد الله بن عمرو بن العاص خيبر : { } ، وأن لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا عينا بعين ولا الورق بالورق إلا عينا بعين إني أخشى عليكم الرماء ، ولا تبيعوا الذهب بالورق إلا هاء وهلم ، ولا الورق بالذهب إلا هاء وهلم قال في الصرف : وإن استظهرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره . عمر