في الرجل يشتري السلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد وجبت له قلت : أرأيت إن اشتريت جاريتين على أني فيهما بالخيار آخذ إحداهما بألف درهم فذلك لي لازم أترى هذا البيع لازما  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا أرى به بأسا لأن  مالكا  قال في الثياب والكباش وما أشبههما من العروض : يشتري الرجل السلعة بكذا وكذا يختارها من سلع كثيرة أنه لا بأس بذلك . 
وكذلك الجواري ، والثمن في مسألتك في السلع قد وجب عليه في إحداهما وإنما قال له : اختر في أيتهما شئت فهي لك بألف درهم ولم يقل له اختر إن شئت هذه بألفين ، وإن شئت هذه بألف على أن إحداهما لازمة ، فهذا الذي كره  مالك    . 
				
						
						
