الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن هلكت السلعة في أيام الخيار ممن هي في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : من البائع قبض المشتري أو لم يقبض نقد أو لم ينقد وكذلك قال مالك .

                                                                                                                                                                                      قال : وسألت مالكا عن الرجل يبيع السلعة على أن البائع أو المبتاع فيها بالخيار فتصاب السلعة في ذلك قال : هي من البائع حتى ينفذ البيع ، وخيار البائع وخيار المبتاع في ذلك سواء إنما كانت السلعة وضمانها من البائع في أيام الخيار وإن كان المشتري قد قبضها ونقد ثمنها أو لم ينقد من قبل أنه بيع لم يتم ، ولا يتم حتى تمضي أيام الخيار ألا ترى أن الجارية التي باعها باستبراء فهي من البائع حتى تحيض ، والعبد في عهدة الثلاث هو من البائع أبدا حتى يخرج منها ، وقد تم الأمر فيهما لما مضى في ذلك من السنة ومن قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين . [ ص: 228 ] قال سحنون : وأخبرني أشهب ، عن ابن لهيعة : أن حبان بن واسع حدثه عن محمد بن يزيد بن ركانة أنه قال : { جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ العهدة فيما اشترى ثلاثة أيام } فلما استخلف عمر بن الخطاب قال : إني نظرت في بيوعكم فلم أجد لكم شيئا مثل العهدة التي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ العهدة فيما اشترى ثلاثة أيام ثم قضى بها عبد الله بن الزبير ابن وهب .

                                                                                                                                                                                      وأخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال : قضى عمر بن عبد العزيز في رجل باع من أعرابي عبدا فوعك العبد في عهدة الثلاث فمات فجعله عمر من الذي باعه ، قال : وأخبرني أشهب .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : إن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثه أنه سمع أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الأمة وعهدة السنة ويأمران بذلك ، قال : وقد أخبرني ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن أبي جعفر ، عن زيد بن إسحاق الأنصاري أن عمر بن الخطاب قضى في جارية جعلت على يدي رجل حتى تحيض فماتت أنها من البائع . قال ابن وهب : وقال يونس : قال ابن شهاب مثله .

                                                                                                                                                                                      قال ابن شهاب : وإن كانت حاضت فهي من المبتاع .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : فكيف بالخيار الذي له شرطه في الإجازة والرد .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية