قلت : أرأيت في قول إن هلكت السلعة في أيام الخيار ممن هي ؟ مالك
قال : من البائع قبض المشتري أو لم يقبض نقد أو لم ينقد وكذلك قال . مالك
قال : وسألت عن الرجل يبيع السلعة على أن البائع أو المبتاع فيها بالخيار فتصاب السلعة في ذلك قال : هي من البائع حتى ينفذ البيع ، وخيار البائع وخيار المبتاع في ذلك سواء إنما كانت السلعة وضمانها من البائع في أيام الخيار وإن كان المشتري قد قبضها ونقد ثمنها أو لم ينقد من قبل أنه بيع لم يتم ، ولا يتم حتى تمضي أيام الخيار ألا ترى أن الجارية التي باعها باستبراء فهي من البائع حتى تحيض ، والعبد في عهدة الثلاث هو من البائع أبدا حتى يخرج منها ، وقد تم الأمر فيهما لما مضى في ذلك من السنة ومن قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين . [ ص: 228 ] قال مالكا سحنون : وأخبرني أشهب ، عن : أن ابن لهيعة حبان بن واسع حدثه عن محمد بن يزيد بن ركانة أنه قال : { لحبان بن منقذ العهدة فيما اشترى ثلاثة أيام } فلما استخلف جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إني نظرت في بيوعكم فلم أجد لكم شيئا مثل العهدة التي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لحبان بن منقذ العهدة فيما اشترى ثلاثة أيام ثم قضى بها عبد الله بن الزبير . ابن وهب
وأخبرني عن أبيه قال : قضى ابن أبي الزناد في رجل باع من أعرابي عبدا فوعك العبد في عهدة الثلاث فمات فجعله عمر بن عبد العزيز من الذي باعه ، قال : وأخبرني عمر أشهب .
قال : إن مالك حدثه أنه سمع أن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الأمة وعهدة السنة ويأمران بذلك ، قال : وقد أخبرني ، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة أبي جعفر ، عن زيد بن إسحاق الأنصاري أن قضى في جارية جعلت على يدي رجل حتى تحيض فماتت أنها من البائع . قال عمر بن الخطاب : وقال ابن وهب : قال يونس مثله . ابن شهاب
قال : وإن كانت حاضت فهي من المبتاع . ابن شهاب
قال : فكيف بالخيار الذي له شرطه في الإجازة والرد . سحنون