قلت : أرأيت لو اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا فغبت بالجارية ثم أتيت بها في أيام الخيار لأردها فقال البائع : ليست هذه جاريتي القول قول من ؟ قال : أرى أن يحلف المبتاع أنها جاريته التي اشتراها منه على أن له الخيار ويردها .
قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : لا إلا أن قال في الرجل : يدفع إلى الرجل الذهب يقضيه إياها من دين كان له عليه فيقول له : خذها وانظر إليها وقلبها فيأخذها على ذلك ثم يأتي بها ليردها فينكر الدافع ويقول : ليست بذهبي ؟ مالكا
قال : القول قول المدفوعة إليه مع يمينه .