قلت : أرأيت في قول كل سلعة اشتريتها على أني بالخيار فيها من ثوب أو عرض سوى الحيوان فغبت عليها ثم ادعيت أنها تلفت في أيام الخيار أيكون القول قولي ؟ مالك
قال : قال : هو ضامن . مالك
قلت : فإن أتى بالبينة على أن السلعة التي غاب عليها قد هلكت هلاكا ظاهرا يعرف من غير تفريط من المشتري ؟ قال : يكون من البائع .
قال : وقال في الرهن وفي الضياع وفي العارية : ما هلك من ذلك مما يغيب عليه مما تثبته البينة العادلة أنه هلك بغير ضيعة من الذي كانت عنده فلا ضمان عليه قال مالك : ومن ذلك أن مالك أو يحترق منزله أو يلقاه اللصوص ومعه رجال فيأخذ اللصوص السلعة منه فيشهد شهود على رؤية ما وصفت لك أنهم رأوه حين احترق أو أنهم رأوه حين أخذه اللصوص فهذا من صاحبه ، والذي أعيره أو رهنه منه بريء ولا تباعة عليه ، فكذلك الذي يشتري على أنه بالخيار فيغيب عليه هو مثل هذا . يرتهن الرجل الرهن وهو في البحر في المركب فيغرق وله بذلك البينة أنه غرق