في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار ثلاثة أيام فلا يردها حتى تمضي أيام الخيار قلت : ما قول في مالك قال : إن أتى بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار أو من الغد أو قرب ذلك بعد مضي الأجل رأيت أن يردها وإن تباعد ذلك لم أر أن يردها قال رجل باع سلعة على أن المشتري بالخيار ثلاثا فقبض المشتري السلعة فلم يردها حتى مضت أيام الخيار ثم جاء بها يردها بعد ما مضت أيام الخيار أيكون له أن يردها أم لا ؟ ابن القاسم : إلا أني قلت : لمالك قال أرأيت الرجل يشتري الثوب أو السلعة على أنه بالخيار اليوم واليومين والثلاثة فإن غابت الشمس من آخر أيام الأجل ولم يأت بالثوب إلى آخر الأجل لزم البيع : لا خير في هذا البيع ونهى عنه . مالك
قال : وقال فيما يشبه هذا : أرأيت مالك فكره هذا ، فهذا يدلك من قوله على أنه يرد وإن مضى الأجل إذا كان ذلك قريبا من مضي الأجل . إن مرض المشتري أو حبسه السلطان أكان يلزمه البيع
قال : وقال أيضا في مالك ، قال : ليس محو كتابة العبد بيد السيد لما شرط ويتلوم للمكاتب وإن حل الأجل فإن أعطاه كان على كتابته ، قال المكاتب يكاتبه سيده على أنه : إن جاء بنجومه إلى أجل سماه وإلا فلا كتابة له : والقطاعة مثله يتلوم له أيضا وإن مضى الأجل فإن جاء به عتق . مالك