في غسل الميت المجروح قال : وسئل  مالك  عن الذي تصيبه القروح فيموت وقد غمرت القروح جسده  ، وهم يخافون غسله أن يتزلع . قال : يصب عليه الماء صبا على قدر طاقتهم . 
قلت : أليس قول  مالك  لا ييمم بالصعيد ميت إلا رجل مع نساء أو امرأة مع رجل ؟ فأما مجروح أو أجرب أو مجدور أو غير ذلك ممن بهم الداء ، فلا ييممون ويغسلون ويحنطون على قدر ما لا يتزلعون منه ولا يتفسخون ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
