فيمن قلت : أرأيت لو ورثت متاعا مرقمة فبعته مرابحة على رقمه أيجوز ذلك في قول رقم سلعة ثم باعها مرابحة ؟ مالك
قال : لا لأن قال لي : في الذي يشتري المتاع ثم يرقم عليه فيبيعه مرابحة على ما رقم أن ذلك لا يجوز ، فالذي ورث المتاع أشد من هذا عندي لأنه من وجه الخديعة والغش . مالكا