فيمن رقم سلعة ثم باعها مرابحة  قلت : أرأيت لو ورثت متاعا مرقمة فبعته مرابحة على رقمه أيجوز ذلك في قول  مالك  ؟ 
قال : لا لأن  مالكا  قال لي : في الذي يشتري المتاع ثم يرقم عليه فيبيعه مرابحة على ما رقم أن ذلك لا يجوز ، فالذي ورث المتاع أشد من هذا عندي لأنه من وجه الخديعة والغش . 
				
						
						
