في الرجل يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة قلت : أرأيت من اشترى سلعة بعرض من العروض أيبيع تلك السلعة مرابحة  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يبيعها مرابحة إلا أن يبين . 
قلت : فإن بين أيجوز ؟ 
قال : نعم ، ويكون على المشتري مثل تلك السلعة في صفتها ، ويكون عليه ما سميا من الربح . 
قلت : وكذلك إن كان رأس مال تلك السلعة طعاما فباعها مرابحة ؟ 
قال : نعم ،  [ ص: 251 ] والطعام أبين عند  مالك  أن ذلك جائز إذا كان بين الطعام الذي به اشترى تلك السلعة وقد بينا هذا قبل هذا والاختلاف فيه . 
				
						
						
