خروج النساء وصلاتهن على الجنائز قلت : هل يصلين النساء على الجنائز  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : هل كان  مالك  يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنائز ؟ 
قال : نعم ، قال  مالك    : لا بأس أن تشيع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأخيها وأختها ، إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله ، قال فقلت : وإن كانت شابة ؟ 
قال : نعم وإن كانت شابة ، قال : فقلت له : فنكره لها أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكرها الخروج عليهم من قرابتها ؟ 
قال :  [ ص: 263 ] نعم ، قلت له : تصلي النساء على الرجل إذا مات معهن وليس معهن رجل ؟ 
قال : نعم ، ولا تؤمهن واحدة منهن وليصلين واحدة واحدة أفذاذا وليكن صفوفا . 
				
						
						
