[ ص: 271 ] كتاب الوكالات أخبرنا قال : قلت سحنون بن سعيد لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا قال : ذلك كله لازم لورثته كلهم فإن اشتراها وهو يعلم بموت الآمر لم يلزم ذلك الورثة وكان ضامنا للثمن لأن أمر رجلا يشتري له سلعة من السلع ولم يدفع إليه ثمنها أو دفع إليه ثمنها فمات الآمر ثم اشتراها وهو لا يعلم بموت الآمر أو اشتراها ثم مات الآمر ؟ سئل عن مالكا ، قال : أما ما باع واشترى قبل أن يعلم بموت الآمر فذلك جائز على الورثة ، وأما ما اشترى وباع بعد أن يعلم فلا يجوز ذلك فمسألتك مثل هذا لأن وكالته قد انفسخت . الرجل يوكل الرجل بالبلد يجهز إليه المتاع فيبيع له ويشتري وقد مات صاحب المتاع